والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » (1).
والأخرى : « يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » (2).
وثالثة : في قول الله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) « والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ » (3).
وعمر بن يزيد : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » (4).
وحريز ، وفيها : « ولا يشعرها أبدا حتى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » (5) ، ونحوها رواية جميل (6) ، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكيّ عن السيّد والحلّي (7) ، فاقتصرا على التلبية ، للاقتصار في ما يخالف الأصل على المتيقّن المجمع عليه.
وهو صحيح على القول بعدم حجّية الآحاد كما هو أصلهما ، مع أنّها في المقام محفوفة بعمل الأصحاب ، بل قيل : مخالفة السيّد أيضا غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف (8).
__________________
(1) التهذيب 5 : 43 129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20.
(2) الفقيه 2 : 209 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11.
(3) الكافي 4 : 289 2 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 44 130 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 21.
(5) التهذيب 5 : 43 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 19.
(6) الكافي 4 : 297 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 7.
(7) السيّد في الإنتصار : 102 ، الحلّي في السرائر 1 : 532.
(8) قال به في الرياض 1 : 367 ، وهو في المختلف : 265.




