مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 407

والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » (1).

والأخرى : « يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » (2).

وثالثة : في قول الله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) « والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ » (3).

وعمر بن يزيد : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » (4).

وحريز ، وفيها : « ولا يشعرها أبدا حتى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » (5) ، ونحوها رواية جميل (6) ، إلى غير ذلك.

خلافا للمحكيّ عن السيّد والحلّي (7) ، فاقتصرا على التلبية ، للاقتصار في ما يخالف الأصل على المتيقّن المجمع عليه.

وهو صحيح على القول بعدم حجّية الآحاد كما هو أصلهما ، مع أنّها في المقام محفوفة بعمل الأصحاب ، بل قيل : مخالفة السيّد أيضا غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف (8).

__________________

(1) التهذيب 5 : 43 129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20.

(2) الفقيه 2 : 209 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11.

(3) الكافي 4 : 289 2 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 2.

(4) التهذيب 5 : 44 130 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 21.

(5) التهذيب 5 : 43 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 19.

(6) الكافي 4 : 297 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 7.

(7) السيّد في الإنتصار : 102 ، الحلّي في السرائر 1 : 532.

(8) قال به في الرياض 1 : 367 ، وهو في المختلف : 265.

الصفحة 298 من 407