عليه شيء » (1).
والبختري : في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي ، قال : « ليس عليه شيء » (2).
ومرسلة جميل : في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الإحرام وأهلّ بالحجّ ، ثم مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : « ليس عليه شيء ما لم يلبّ » (3).
والنضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟
فكتب : « نعم ، ولا بأس به » (4).
إلى غير ذلك ، كروايات زياد بن مروان (5) وعليّ بن عبد العزيز (6).
وأمّا صحيحة أحمد بن محمّد : في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام ، قال : « عليه دم » (7).
__________________
(1) التهذيب 5 : 82 272 ، الإستبصار 2 : 188 631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 1.
(2) الفقيه 2 : 208 946 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 13.
(3) الكافي 4 : 330 8 ، التهذيب 5 : 316 1088 ، الإستبصار 2 : 189 635 ، الوسائل 12 : 336 أبواب الحجّ ب 14 ح 9.
(4) الكافي 4 : 331 9 ، الفقيه 2 : 208 950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 12.
(5) الكافي 4 : 331 10 ، التهذيب 5 : 316 1089 ، الإستبصار 2 : 189 636 ، الوسائل 12 : 336 أبواب الإحرام ب 14 ح 10.
(6) الكافي 4 : 330 6 ، الفقيه 2 : 208 947 ، التهذيب 5 : 83 276 ، الوسائل 12 : 335 أبواب الإحرام ب 14 ح 6 ، 7.
(7) التهذيب 5 : 317 1091 ، الإستبصار 2 : 190 638 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 14.




