مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 407

ومحكيّا مستفيضا (1) ، مدلول عليه بالمستفيضة ، بل المتواترة من الأخبار (2) ، المتقدّمة كثير منها في المقدّمة التي ذكرناها في أول البحث ، والآتية طائفة أخرى منها فيما يأتي.

وكذا عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها بالمعنى الثاني ، بمعنى : عدم حرمة المحظورات قبلها ، فلو نوى ولبس الثوبين ولم يلبّ وفعل شيئا منها لم يرتكب محرّما ولم يلزمه كفّارة بما فعله إجماعا ، ونقل الإجماع عليه أيضا مستفيض (3) ، والأخبار المستفيضة به ناصّة :

كصحيحة حريز : في الرجل إذا تهيّأ للإحرام « فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ » (4).

والبجلي : في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (5).

والأخرى عن أبي عبد الله 7 : أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبّي (6).

وابن عمّار : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج ويصيب من الصيد وغيره فليس‌

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 366.

(2) الوسائل 12 : 374 أبواب الإحرام ب 36.

(3) كما في الرياض 1 : 367.

(4) الكافي 4 : 330 7 ، التهذيب 5 : 316 1090 ، الإستبصار 2 : 190 637 ، الوسائل 12 : 336 أبواب الإحرام ب 14 ح 8.

(5) التهذيب 5 : 82 274 ، الإستبصار 2 : 188 632 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 2.

(6) الفقيه 2 : 208 948 ، التهذيب 5 : 82 275 ، الإستبصار 2 : 188 633 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 3.

الصفحة 295 من 407