وإن توسّخ ، إلاّ أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » (1).
وتثبت منها كراهة غسله قبل الإحلال أيضا وإن توسّخ في أثناء الإحرام ، إلاّ أن يكون ذلك بشيء نجس فيطهّره.
وفي الثياب السود ، لرواية الحسين بن المختار (2) ، القاصرة عن إفادة الحرمة ، للجملة الخبريّة ، فالقول بها كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة (3) ضعيف.
ولا يكره المصبوغ ، للأصل ، ولرواية أبي بصير (4).
ويستحبّ أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسّي بالنبيّ 6 ، فإنّه أحرم به.
وأن يكون أبيض ، لفتوى الأصحاب (5) ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض.
وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها.
الثالث : التلبيات الأربع.
ووجوبها بعد نيّة الإحرام للمعتمر والحاجّ إجماعي ، محقّقا
__________________
(1) الكافي 4 : 341 14 ، الفقيه 2 : 215 980 ، التهذيب 5 : 71 234 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 1.
(2) الكافي 4 : 341 13 ، الفقيه 2 : 215 983 ، التهذيب 5 : 66 214 ، الوسائل 12 : 358 أبواب الإحرام ب 26 ح 1.
(3) النهاية : 217 ، الخلاف 2 : 298 ، المبسوط 1 : 319 ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 555 : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود. وفي ص 574 : ولا يجوز أن يكونا ممّا لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه. الوسيلة : 163.
(4) الفقيه 2 : 215 982 ، التهذيب 5 : 67 219 ، الوسائل 12 : 482 أبواب تروك الإحرام ب 42 ح 2.
(5) كما في المنتهى 2 : 682.




