مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 407

يحتج إلى ذلك ، لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوّز المحقّق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل ، بل فسّره به في السرائر (1) مبالغا فيه ، وتبعه جمع آخر (2).

وظاهر الثاني : جعل الأعلى أسفل ، وإن جوّز في الوافي (3) إرادة جعل الظاهر منه الباطن.

وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرّح به جماعة (4) وإن جعلوه أحوط أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع (5) إرادة وجوبهما ، لإطلاق أخبار كلّ منهما بالآخر ، فيجب التقييد به ، فالاكتفاء بالأوّل كبعضهم (6) أو الثاني كالآخر (7) أو التخيير بينهما كثالث (8) ليس بجيّد.

ثم إنّه لا شكّ في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الإحرام واضطرّ إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.

وهل يجوز اللبس مع تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات (9) الموجب لتخصيص ما يمنعه به.

__________________

(1) السرائر 1 : 543.

(2) انظر القواعد 1 : 80 ، والدروس 1 : 344 ، وكشف اللثام 1 : 315.

(3) الوافي 12 : 568.

(4) كما في المسالك 1 : 107 ، والمدارك 7 : 279 ، والذخيرة : 582 ، والرياض 1 : 369.

(5) الشرائع 1 : 246.

(6) المبسوط 1 : 320 ، النهاية : 218.

(7) السرائر 1 : 543 ، الشرائع 1 : 246.

(8) كما في المنتهى 2 : 683 ، المسالك 1 : 107 ، الحدائق 15 : 94.

(9) انظر الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

الصفحة 292 من 407