مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 407

وابن عمّار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » (1).

ومحمّد : في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه » (2).

ورواية الحنّاط : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه » (3) ، ونحوها صحيحة البزنطي المرويّة في مستطرفات السرائر (4).

وعليّ بن أبي حمزة : « إذا اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء » (5) ، وقريبة منها رواية أبي بصير (6).

والمستفاد من هذه الروايات : أنّ الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين ، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة محمّد.

وظاهر الأول : جعل ظاهره باطنه ، كما صرّح به في صحيحة محمّد ، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء ، إذ لو كان المراد به النكس لم‌

__________________

(1) الكافي 4 : 340 9 ، الفقيه 2 : 218 998 ، الوسائل 12 : 474 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 1.

(2) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 487 ، 501 أبواب تروك الإحرام ب 44 و 51 ح 7 و 5.

(3) الكافي 4 : 347 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.

(4) مستطرفات السرائر : 33 34 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 8.

(5) الفقيه 2 : 216 989 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 6.

(6) الكافي 4 : 346 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5.

الصفحة 291 من 407