وابن عمّار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » (1).
ومحمّد : في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه » (2).
ورواية الحنّاط : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه » (3) ، ونحوها صحيحة البزنطي المرويّة في مستطرفات السرائر (4).
وعليّ بن أبي حمزة : « إذا اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء » (5) ، وقريبة منها رواية أبي بصير (6).
والمستفاد من هذه الروايات : أنّ الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين ، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة محمّد.
وظاهر الأول : جعل ظاهره باطنه ، كما صرّح به في صحيحة محمّد ، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء ، إذ لو كان المراد به النكس لم
__________________
(1) الكافي 4 : 340 9 ، الفقيه 2 : 218 998 ، الوسائل 12 : 474 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 1.
(2) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 487 ، 501 أبواب تروك الإحرام ب 44 و 51 ح 7 و 5.
(3) الكافي 4 : 347 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.
(4) مستطرفات السرائر : 33 34 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 8.
(5) الفقيه 2 : 216 989 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 6.
(6) الكافي 4 : 346 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5.




