فيهما ، وكره أن يبيعهما » (1).
وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه » (2).
وفي روايته : عن المحرم يحوّل ثيابه؟ قال : « نعم » (3).
ومقتضى الصحيحة الأولى : استحباب الطواف فيهما ، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا.
ط : إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، جاز له لبسه ، بلا خلاف فيه كما كلام جماعة (4) ، وفي المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (5) ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه موضع وفاق (6) ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه إجماعي (7).
وتدلّ عليه المعتبرة المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » (8).
وعمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » (9).
__________________
(1) الكافي 4 : 341 11 ، الفقيه 2 : 218 1000 ، التهذيب 5 : 71 233 ، الوسائل 12 : 363 أبواب الإحرام ب 31 ح 1.
(2) الكافي 4 : 343 20 ، الوسائل 12 : 364 أبواب الإحرام ب 31 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 70 230 ، الوسائل 12 : 364 أبواب الإحرام ب 31 ح 4.
(4) كما في الرياض 1 : 369.
(5) المدارك 7 : 277.
(6) المنتهى 2 : 683 ، التذكرة 1 : 326.
(7) المفاتيح 1 : 318.
(8) التهذيب 5 : 70 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.
(9) التهذيب 5 : 70 229 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.




