مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 407

خالصا فلا بأس » (1).

وما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر : عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : « لا ، ولها أن تلبسها في غير إحرامها » (2).

والقول بعدم ظهور : « لا يصلح » في الحرمة ضعيف ، كما بيّناه في العوائد.

ومرسلة ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلاّ في الإحرام » (3) ، ومعنى تلبس : أنّه يجوز لها لبسه ، فالمنفيّ في المستثنى هو الجواز.

وموثّقة سماعة : عن المحرمة تلبس الحرير ، قال : « لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خيط فيه » (4).

والصحيح المرويّ عن جامع البزنطي : عن المتمتّع كم يجزئه؟ قال : « شاة » ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : « لا » (5).

والثاني : الجواز ، وهو للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلّي (6) ، وأكثر المتأخّرين (7) ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحة حريز المتقدّمة (8).

__________________

(1) الكافي 4 : 345 6 ، التهذيب 5 : 75 247 ، الإستبصار 2 : 309 1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3.

(2) الكافي 4 : 346 8 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 10.

(3) الكافي 6 : 454 8 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 3.

(4) الفقيه 2 : 220 1017 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 7.

(5) مستطرفات السرائر : 36 ، 37 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 8.

(6) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 35 ، السرائر 1 : 531.

(7) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 232 ، والمسالك 1 : 107 ، السبزواري في الذخيرة : 581 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 315.

(8) في ص : 294.

الصفحة 287 من 407