مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 407

وغيرهما (1) عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.

وتدلّ عليه أيضا مثل رواية الشحّام : عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال : « تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر » (2).

ه : صرّح جماعة منهم : المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والإقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والروضة والمسالك (3) وغيرها (4) بأنّه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما ممّا يصحّ الصلاة فيه ، وفي الكفاية : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (5) ، وفي المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه (6) ، وفي شرحه : أنّه اتّفقت عليه كلمات الأصحاب.

واستدلّ له بمفهوم صحيحة حريز : « كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » (7).

__________________

(1) كالرياض 1 : 368.

(2) الكافي 4 : 445 4 ، التهذيب 5 : 388 1357 ، الوسائل 12 : 400 أبواب الإحرام ب 48 ح 3. والكرسف : القطن.

(3) المبسوط 1 : 319 ، النهاية : 217 ، مصباح المتهجّد : 618 ، الإقتصاد : 301 ، الكافي في الفقه : 207 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المراسم : 108 ، النافع : 83 ، القواعد 1 : 80 ، المنتهى 2 : 681 ، الإرشاد 1 : 315 ، التحرير 1 : 96 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 231 ، المسالك 1 : 107.

(4) كالرياض 1 : 368.

(5) كفاية الأحكام : 58.

(6) المفاتيح 1 : 317.

(7) الكافي 4 : 339 3 ، الفقيه 2 : 215 976 ، التهذيب 5 : 66 212 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 1.

الصفحة 284 من 407