مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 407

أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء » (1).

وفي صحيحة محمّد وغيرها : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » (2).

وفي صحيحة ابن عمّار : « ولا سراويل إلاّ أن لا يكون إزار » (3).

وفي بعض الروايات العامّية عن النبيّ 6 : « ولبس إزار ورداء ونعلين » (4).

ب : قالوا : المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين ، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين السرّة إلى الركبتين ، ولعلّ الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقّف على ذلك ، بل الظاهر في الأول ستر شي‌ء ممّا بين الكتفين أيضا.

وفي التوقيع الرفيع المرويّ في الإحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله » (5).

__________________

(1) الكافي 4 : 249 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 15.

(2) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7.

(3) الكافي 4 : 340 9 ، الفقيه 2 : 218 998 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1.

(4) كما في مسند أحمد 2 : 34.

(5) الإحتجاج 2 : 485 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3 ، بتفاوت.

الصفحة 281 من 407