مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 407

وهو الأقوى ، لأنّ المراد بالإحرام إمّا هو الشروع في الحجّ أو العمرة والدخول فيه ، فقد تحقّق بعزمه ونيّته ، أو صيرورته بحيث تحرم عليه المحظورات المعهودة ، فلا يتحقّق إلاّ بالتلبية.

والأصل الموافق لإطلاقات التحريم بالتلبية عدم اشتراطها بمسبوقية اللبس ، وإن كان الإحرام بنفسه أيضا فعلا مأمورا به من حيث هو هو ، كما هو ظاهر كلماتهم ، فالأصل عدم كون اللبس جزءا منه حتى تنتفي صحّته بانتفائه.

وقد يستدلّ أيضا بمثل صحيحة ابن عمّار : في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه [ وأخرجه ] ممّا يلي رجليه » (1).

حيث إنّ الإخراج من قبل الرجل للتحرّز عن ستر الرأس ، فإذا لم يجب لو أحرم مع القميص يعلم أنّه لم ينعقد إحرامه المحرّم لستر الرأس.

وفيه نظر ، لجواز أن لا يكون الحكم لما ذكر ، بل كان تعبّدا.

فروع :

أ : المراد بالثوبين : الرداء والإزار ، بلا إشكال فيه كما قيل (2).

وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان ، وهي طويلة ، وفيها : « فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء ،

__________________

(1) الكافي 4 : 348 1 ، التهذيب 5 : 72 238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 2 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أخرج ، وما أثبتناه من المصادر.

(2) انظر الرياض 1 : 368.

الصفحة 280 من 407