مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 407

الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ، غير أنّي أحبّ أن يكون عند زوال الشمس » (1).

والأخرى الواردة في إحرام الحجّ : « إذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك » (2) ، وقد مرّت بتمامها في مقدّمة الإحرام.

والثالثة الواردة فيه أيضا ، وفيها : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية » إلى أن قال : « واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام ، فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم » الحديث (3).

وصحيحة هشام ، وفيها : « فاغسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » الخبر (4).

وفي صحيحة ابن وهب : « إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة ، فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك إن شاء الله » (5) ، إلى غير ذلك.

ولا يضرّ ورود بعض الأوامر في تلو الأوامر المستحبّة ، ولا وقوع‌

__________________

(1) الكافي 4 : 326 1 ، الفقيه 2 : 200 914 ، الوسائل 12 : 339 أبواب الإحرام ب 15 ح 6.

(2) الكافي 4 : 454 1 ، التهذيب 5 : 167 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1.

(3) الكافي 4 : 454 2 ، التهذيب 5 : 168 559 ، الوسائل 12 : 409 أبواب الإحرام ب 52 ح 2.

(4) الكافي 4 : 328 7 ، الفقيه 2 : 201 918 ، التهذيب 5 : 63 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1.

(5) التهذيب 5 : 64 203 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الإحرام ب 7 ح 3.

الصفحة 278 من 407