مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 407

وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة كما مرّت طائفة منها ، ويتأدّى بكلّ لفظ أفاد المراد عملا بالإطلاق ، كما صرّح به في المنتهى (1) وغيره (2) ، وإن كان باللفظ المنقول في إحدى الصحاح المتقدّمة أولى ، ولا يتأدّى المستحبّ بنيّة الاشتراط من دون التلفّظ به ، بل لا اعتداد بها ، للأصل.

وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتّفاق على أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ، كما نطقت به بعض النصوص ، ( فبعض قال بأنّها ) (3) : التحلّل عند الحبس من دون هدي ، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه ، وبأنّها : سقوط الحجّ من قابل ، وبأنّها : استحقاق الثواب والتعبّد ، والله سبحانه أعلم.

الثاني : لبس الثوبين.

وهما واجبان بلا خلاف يعلم ، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية (4) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك (5) ، بل إجماعي ، كما عن التحرير (6) وفي المفاتيح (7) وشرحه ، بل إجماع محقّق ، وتدلّ عليه معه الأخبار المستفيضة :

كصحيحة [ ابن ] عمّار : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 680.

(2) كالحدائق 15 : 101 ، الرياض 1 : 371.

(3) بدل ما بين القوسين في « ح » : فتبين فائدة ..

(4) المنتهى 2 : 681 ، الذخيرة : 580 ، الكفاية : 58.

(5) المدارك 7 : 274.

(6) التحرير 1 : 96.

(7) المفاتيح 1 : 313.

الصفحة 277 من 407