بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع ، بالإجماع المحقّق والمحكي (1) ، والنّص ، وهو : رواية أبي الربيع : عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله 7 : « قد سئل أبو جعفر 7 عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا ، فقيل له فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله » (2).
والمرسلة المرويّة في المجمع عن أئمّتنا : في تفسير الاستطاعة : « إنّها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية ، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحّة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير » (3).
ونحوه المرويّ عن الخصال ، وفيها : « إنّها الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه » (4).
والمرويّ في المقنعة : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه ، لقد هلك إذن »
__________________
(1) حكاه في الرياض 1 : 339.
(2) الكافي 4 : 267 3 ، التهذيب 5 : 2 1 ، الإستبصار 2 : 139 453 ، الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 9 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(3) مجمع البيان 1 : 478 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 9 ح 5.
(4) الخصال : 606 ، الوسائل 11 : 38 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 9 ح 4.




