للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار (1).
بل وظاهر الأخبار (2) استحباب صلاة الإحرام مطلقا ، سواء كانت الستّ أو الأقلّ ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب (3).
وهل يقدّم صلاة الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس؟
المشهور : كما قيل (4) الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمّار الأخيرة (5) ، المصرّحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحقّقة : « فإن كان وقت فريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة » (6).
وعن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس (7).
لعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » (8).
ولأن يقع الإحرام دبر صلاته ، فإنّ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.
ويضعّف الأول : بما مرّ في موضعه من جواز النافلة في وقت
__________________
(1) انظر ص : 275.
(2) الوسائل 12 : 344 ، 346 أبواب الإحرام ب 18 و 19.
(3) انظر الرياض 1 : 365.
(4) انظر كشف اللثام 1 : 311.
(5) الكافي 4 : 454 1 ، التهذيب 5 : 167 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1.
(6) فقه الرضا « 7 » : 216 ، مستدرك الوسائل 9 : 170 أبواب الإحرام ب 13 ح 2.
(7) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، المهذّب 1 : 215 ، الإشارة : 107 ، الوسيلة : 161 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565.
(8) الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35.




