الإجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر ، مع أنّه كان لرسول الله 6 أيضا مساويا في الإجزاء.
وإلى ما في التمسّك بالصحيحة الأخرى (1) من أنّها إنّما تدلّ على الأفضليّة عند الزوال لا بعد صلاة الظهر ، إلاّ أن ينضمّ معه ما مرّ من الأفضليّة بعد الفريضة أيضا.
وحينئذ وإن ثبتت الأفضليّة بعد صلاة الظهر منها وأوجب ذلك حمل التسوية في الأولى على ما قيل من الإجزاء ، أو على محمل آخر ولكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أفضليّة صلاة الظهر للمتمتّع بمنى (2).
وعلى هذا ، فالظاهر ما ذكروه ، ولكن في غير إحرام الحجّ للمتمتّع.
ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الإحرام ، يستحبّ أن يصلّي صلاة الإحرام ، وهي ستّ ركعات.
لرواية أبي بصير : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » (3).
وموثّقته ، وفيها : « ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم » الحديث (4).
والأقلّ منها أربع ، لرواية إدريس المتقدّمة (5). والأقلّ منها ركعتان ،
__________________
(1) المتقدّمة في ص : 276.
(2) كما في الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20.
(3) التهذيب 5 : 78 257 ، الإستبصار 2 : 166 545 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 4.
(4) التهذيب 5 : 168 559 ، الإستبصار 2 : 251 881 ، الوسائل 11 : 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 4.
(5) في ص : 275.




