مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 407

المراد بوقت الصلاة فيها أعمّ من وقت الفريضة والتطوّع ، أي الوقت الذي لا يكره فيه التطوّع عند الناس.

وكذا اللتين ما قبلهما ، فإنّه لا دلالة لهما على أفضليّة وقت الفريضة وما بعدها ، وإن كان سؤال السائل في أوليهما يشعر بذلك ، ولكنّه ليس بحجّة.

فلم تبق إلاّ الأوليين ، وثانيهما لا تفيد العموم ، لأنّها مخصوصة بغير إحرام المتمتّع للحجّ في مكّة ، لقوله : « حتى تصعد البيداء » ، بل وكذا أوليهما كما يظهر من ذيلها.

مع أنّهما معارضتان بما يأتي من الأخبار الدالّة على أفضليّة إحرام المتمتّع للحجّ يوم التروية ، وعلى أفضليّة إيقاع صلاة الظهر مطلقا أو للإمام في منى ، فالتعميم ليس بجيّد.

ومنه يظهر ما في أدلّة الثاني من التعميم ، مع كون إحرام الرسول بعد صلاة الظهر في غير مكّة ، كما يظهر من الصحيحة (1).

مضافا إلى ما في التمسّك بالتأسّي من المعارضة بصحيحة الحلبي المتضمّنة لإحرام رسول الله 6 ، وفيها : فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال : « سواء عليكم ، إنّما أحرم رسول الله 6 صلاة الظهر ، لأنّ الماء كان قليلا ، كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك في الغد ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنّما أحدثت هذه المياه حديثا » (2).

فإنّها تدلّ على التسوية بالنسبة إلينا ، والحمل على التسوية في‌

__________________

(1) المتقدمة في ص : 276.

(2) الكافي 4 : 332 4 ، الفقيه 2 : 207 940 ، الوسائل 12 : 339 أبواب الإحرام ب 15 ح 5.

الصفحة 267 من 407