اليوميّة (1) ، ومنها صلاة الظهر.
واحتجّ للأول بصحيحة ابن عمّار : « لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما » الحديث (2).
والأخرى : « صلّ المكتوبة ، ثم أحرم بالحجّ أو المتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء » (3).
وثالثة : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثم أحرم في دبرها » (4).
ورواية الكناني : لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال : « نعم » (5).
وموثّقة ابن فضّال : في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة ، قال : « لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلّي فيها » (6).
ورواية إدريس : عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال : « يقيم إلى المغرب » ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟
__________________
(1) انظر المقنعة : 396 ، والنهاية : 212 ، والرياض 1 : 365.
(2) الكافي 4 : 331 2 ، الفقيه 2 : 206 939 ، التهذيب 5 : 77 253 ، الإستبصار 2 : 166 548 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
(3) الكافي 4 : 334 14 ، الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 18 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 78 258 ، الإستبصار 2 : 166 546 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 5.
(5) الكافي 4 : 333 10 ، التهذيب 5 : 77 254 ، الإستبصار 2 : 166 547 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 2.
(6) الفقيه 2 : 208 945 ، الوسائل 12 : 347 أبواب الإحرام ب 19 ح 4.




