مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 407

العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام » الحديث (1) أنّ مكان الغسل هو الميقات ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (2) أيضا ، بل قد يقال : إنّه المتبادر من النصّ والفتوى مطلقا.

ولكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء في الميقات ، وفاقا للشيخ وأتباعه ، كما عن التنقيح (3) ، بل لعامّة المتأخّرين أيضا كما قيل (4) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (5) ، بل بالإجماع كما في المدارك (6).

لصحيحة ابن وهب : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (7).

والحلبي : عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : « نعم » (8).

وهشام : « اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » الحديث (9).

__________________

(1) الكافي 4 : 326 1 ، الفقيه 2 : 200 914 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الإحرام ب 6 ح 4.

(2) منهم الحلّي في السرائر 1 : 530 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 229 ، السبزواري في الذخيرة : 573.

(3) التنقيح 1 : 454.

(4) انظر رياض المسائل 1 : 364.

(5) الذخيرة : 586.

(6) المدارك 7 : 251.

(7) الفقيه 2 : 200 915 ، التهذيب 5 : 62 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الإحرام ب 7 ح 1.

(8) التهذيب 5 : 63 201 ، الوسائل 12 : 327 أبواب الإحرام ب 8 ح 5.

(9) الكافي 4 : 328 7 ، الفقيه 2 : 201 918 ، التهذيب 5 : 63 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1.

الصفحة 261 من 407