يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (1) ، ونحوها رواية عليّ بن أبي حمزة (2).
ب : مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو المحكيّ عن الأكثر (3) ، والمؤيّد بما دلّ عليه لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف (4) ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص (5) ، لأنّه لا ينافي الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب كما فعله الشيخ (6) أو على نفي تأكّد الاستحباب ، كما ذكره جماعة (7).
وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس والمسالك (8) ، لفحوى ما مرّ؟
أولا ، كما عليه بعض من عنهما تأخّر ، كما في المدارك والذخيرة (9)؟
الأقرب هو : الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة ، لأنّ الثابت من النصوص هو الغسل للإحرام ، لا الإحرام مع الغسل.
ج : مقتضى صحيحة ابن عمّار المتضمّنة لقوله : « إذا انتهيت إلى
__________________
(1) تقدمت في ص 268.
(2) الكافي 4 : 328 5 ، التهذيب 5 : 65 207 ، الإستبصار 2 : 164 538 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 2.
(3) حكاه في الرياض 1 : 364.
(4) الوسائل 12 : 328 أبواب الإحرام ب 10.
(5) الفقيه 2 : 202 925 ، التهذيب 5 : 65 208 ، الإستبصار 2 : 164 539 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 3.
(6) في الإستبصار 2 : 164.
(7) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 254 ، صاحب المدارك 7 : 252 ، صاحب رياض المسائل 1 : 365.
(8) الدروس 1 : 343 ، المسالك : 106.
(9) المدارك 7 : 253 ، الذخيرة : 556.




