مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 407

يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي؟! يحجّ ولو على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ » (1).

وأبي بصير : « من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع » (2).

ومحمد : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال : « هو ممّن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » (3).

وبها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا ولم نقل أنّه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة.

ويدخل في الاستطاعة المالية : ما يضطرّ إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر ، من القرب والجواليق (4) وثياب المركوب وما شابهها بالإجماع ، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.

ويلحق بهذا المقام مسائل :

المسألة الأولى : لا بدّ في وجوب الحجّ من فاضل من الزاد والراحلة‌

__________________

(1) الكافي 4 : 266 1 ، التهذيب 5 : 3 3 ، الإستبصار 2 : 140 456 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 5 ، بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2 : 259 1256 ، الوسائل 11 : 42 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 7 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(3) التهذيب 5 : 3 4 ، الإستبصار 2 : 140 456 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 1.

(4) الجواليق بكسر الجيم واللاّم وبضم الجيم وفتح اللاّم وكسرها ، وجمعه جوالق : وعاء الصحاح 14 : 1454 ، القاموس المحيط 3 : 225.

الصفحة 26 من 407