حمزة (1) الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من الأخبار (2).
ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني (3) وظاهر الإسكافي (4) ، إلاّ أنّ شذوذ قولهما بل مخالفته لظاهر الإجماع المحكوم به بالحدس ، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار (5) في طي الأغسال المسنونة وإلى جواز الإحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيّا أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع :
أ : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد (6) وابن عمّار (7) ، وروايات عليّ بن أبي حمزة ومحمّد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيّب أيضا ، كما عن التهذيب والدروس (8) وغيرهما (9) ، وهو كذلك ، لذلك.
وفي صحيحة النضر : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن
__________________
(1) الكافي 4 : 328 4 ، التهذيب 5 : 65 209 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 11 ح 1.
(2) الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 11.
(3) حكاه عنه في المختلف : 264.
(4) حكاه عنه في المختلف : 264.
(5) الوسائل 12 : 399 أبواب الإحرام ب 48.
(6) التهذيب 5 : 71 231 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الإحرام ب 13 ح 2.
(7) الكافي 4 : 348 3 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الإحرام ب 13 ح 3.
(8) التهذيب 5 : 70 ، الدروس 1 : 343.
(9) كما في كشف اللثام : 311 ، والحدائق 15 : 12.




