الشعر منه مطلقا (1) ، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الإطلاق في بعض الأخبار بأنّه طهور.
ومنها : الغسل للإحرام إجماعا ، له ، وللمتواترة من النصوص ، كالصحاح الثلاث لابن عمّار (2) ، وصحيحتي ابن وهب (3) وهشام (4) ، المتضمّنة جميعا للفظ : « اغتسل » ، و : « اغتسلوا » ، وموثّقة سماعة : « غسل المحرم واجب » (5) ، ومرسلة يونس : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها : الفرض ثلاثة » ، وعدّ من الثلاثة غسل الإحرام (6).
وصحيحتي ابن عمّار (7) والنضر (8) ، وروايتي محمّد (9) وعليّ بن أبي
__________________
(1) كما في الشرائع 1 : 244 ، والمختصر النافع : 82 ، والرياض 1 : 364.
(2) الأولى في : الكافي 4 : 326 1 ، الفقيه 2 : 200 914 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الإحرام ب 6 ح 4.
الثانية في : الكافي 3 : 40 1 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب ح 1.
الثالثة في : الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4.
(3) الفقيه 2 : 200 915 ، التهذيب 5 : 62 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الإحرام ب 7 ح 1.
(4) الكافي 4 : 328 7 ، الفقيه 2 : 201 918 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1.
(5) الكافي 3 : 40 2 ، الفقيه 1 : 45 176 ، التهذيب 1 : 104 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.
(6) التهذيب 1 : 105 271 ، الإستبصار 1 : 98 316 ، الوسائل 2 : 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4.
(7) التهذيب 5 : 71 232 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الإحرام ب 13 ح 1.
(8) الكافي 4 : 328 3 ، التهذيب 5 : 65 206 ، الإستبصار 2 : 164 537 ، الوسائل 12 : 329 أبواب الإحرام ب 10 ح 1.
(9) الكافي 4 : 329 8 ، التهذيب 5 : 65 210 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الإحرام ب 11 ح 2.




