مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 407

ورواية إسماعيل بن جابر : أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : « أعفه شهرا » (1).

والمروي صحيحا عن كتاب عليّ : الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : « لا بأس » (2) ، وضعفه إن كان بالعمل منجبر.

وإمكان الجمع بين هذه وبين الأولى بتخصيص هذه بغير ذي القعدة معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم ، فيرجع إلى الأصل.

وقيل : يتأكّد الاستحباب إذا أهلّ ذو الحجّة (3) ، ولا بأس به ، لفتوى الفقيه ، وقيل : لصحيحة جميل السابقة (4) ، ولا دلالة لها.

ومنها : قصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة خصوصا بالاطلاء بالنورة ، لفتوى الطائفة ، والنصوص المستفيضة ، كالصحاح الأربع لابن عمّار وحريز (5).

واستحباب الاطلاء لا يختصّ بما إذا مضى خمسة عشر يوما من‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 47 142 ، الوسائل 12 : 318 أبواب الإحرام ب 3 ح 2.

(2) مسائل علي بن جعفر : 176 319 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الإحرام ب 4 ح 6.

(3) كما في الرياض 1 : 364.

(4) كما في كشف اللثام 1 : 310.

(5) الأولى في : الكافي 4 : 326 1 ، الفقيه 2 : 200 914 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الإحرام ب 6 ح 4.

الثانية في : التهذيب 5 : 61 193 ، الوسائل 12 : 322 أبواب الإحرام ب 6 ح 3.

الثالثة في : الكافي 4 : 326 2 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الإحرام ب 6 ح 5.

الرابعة في : التهذيب 5 : 61 194 ، الوسائل 12 : 322 أبواب الإحرام ب 6 ح 1.

الصفحة 256 من 407