مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 407

البحث الأول

في مقدّماته والتهيّؤ له

وهي كلّها مستحبّة ، وهي المراد بمستحبّات الإحرام في الأكثر ، وهي أمور :

منها : توفير شعر الرأس للحجّ مطلقا في أول ذي القعدة وللعمرة في شهر.

لصحيحة ابن عمّار : « فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » (1).

وابن سنان : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج إلى العمرة » (2) ، ونحوها رواية أبي حمزة (3).

ورواية الأعرج : « لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته » (4).

وصحيحة ابن أبي العلاء : عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من رأسه في‌

__________________

(1) الكافي 4 : 317 1 ، الفقيه 2 : 197 899 ، التهذيب 5 : 46 139 ، الإستبصار 2 : 160 520 ، الوسائل 12 : 316 أبواب الإحرام ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 5 : 46 138 ، الوسائل 12 : 315 أبواب الإحرام ب 2 ح 1.

(3) الكافي 4 : 318 3 ، الوسائل 12 : 317 أبواب الإحرام ب 2 ح 7.

(4) الكافي 4 : 318 4 ، التهذيب 5 : 47 144 ، الإستبصار 2 : 160 521 ، الوسائل 12 : 317 أبواب الإحرام ب 2 ح 6.

الصفحة 253 من 407