مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 407

لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ » (1).

وعبيد الله بن عليّ الحلبي ، وفيها : « وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحجّ ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم » (2) ، حيث صرّحت بأنّ ما يعمل في المسجد هو عزم الحجّ ، وأنّ الإحرام هو ما يعمل في البيداء ، وهو التلبية.

والبزنطي : عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال : « ينوي المتعة ويحرم بالحجّ » (3).

فإنّ المراد بالإحرام هنا : التلبية ، كما تصرّح به صحيحة أحمد : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة » (4).

ولكن لا يلائم ذلك أخبارا مستفيضة أخرى مصرّحة بمغايرة الإحرام والتلبّي وأنّه قبله ، كصحيحة ابن عمّار : « صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحجّ أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ » (5).

__________________

(1) التهذيب 5 : 84 277 ، الإستبصار 2 : 169 559 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 3 ، وأورد ذيله في ص 382 أبواب الإحرام ب 40 ح 1.

(2) الفقيه 2 : 198 903 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4.

(3) التهذيب 5 : 80 264 ، الإستبصار 2 : 168 554 ، الوسائل 12 : 351 أبواب الإحرام ب 22 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 86 285 ، الإستبصار 2 : 172 567 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 4.

(5) الكافي 4 : 334 14 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 6.

الصفحة 248 من 407