الثاني.
المسألة العاشرة : لا تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، بمعنى : أنّه لا يجب على المكلّف الجمع بينهما بإجماع العلماء كافّة ، كما في المنتهى (1) ، للإجماع ، والمتكثّرة من الروايات ، كصحيحة يعقوب (2) وحسنة الحلبي (3) وغيرهما (4).
المسألة الحادية عشرة : يختصّ حجّ التمتّع بوجوب تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما يأتي بيانه في بحث أفعال الحجّ وبيان مناسك مكّة بعد الرجوع من منى.
__________________
(1) المنتهى 2 : 674.
(2) التهذيب 5 : 433 1504 ، الإستبصار 2 : 325 1151 ، الوسائل 14 : 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4.
(3) علل الشرائع : 412 1 ، الوسائل 14 : 306 أبواب العمرة ب 5 ح 7.
(4) الوسائل 14 : 305 أبواب العمرة ب 5.




