واستحباب الإحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ، والأمر به في الأخبار المتقدّمة الذي ليس بأقلّ من الاستحباب ، وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيّرا بينهما ، وفاقا للهداية والمقنع والفقيه والمدارك (1) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (2).
ولا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد ، لأنّه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافي أو أحد فردي المستحب ، لأنّهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالإجماع.
وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد : التخيير بين المقام وتحت الميزاب (3).
وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب والسرائر والمختلف : الاقتصار على المقام (4).
وفي الإرشاد : على تحت الميزاب (5).
فرع : لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة عمدا اختيارا لم يجزه ويستأنفه منها ، لتوقّف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرما ، ولا بدّ من الاستئناف منها على المعروف من مذهب الأصحاب ، لما مرّ. ولو نسي الإحرام منها يعيد إليها وجوبا ، للإحرام مع المكنة.
__________________
(1) الهداية : 60 ، المقنع : 85 ، الفقيه 2 : 207 ، المدارك 7 : 169.
(2) في ص : 248.
(3) النافع : 79 ، الكافي في الفقه : 212 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، الجامع : 179 ، التحرير 1 : 94 ، المنتهى 2 : 714 ، التذكرة 1 : 320 ، الدروس 1 : 341 ، القواعد 1 : 85.
(4) الشرائع 1 : 237 ، النهاية : 248 ، المبسوط 1 : 364 ، المصباح : 627 ، المهذّب 1 : 244 ، السرائر 1 : 583 ، المختلف : 297.
(5) الإرشاد 1 : 328.




