ورواية عمر بن يزيد : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صلّ ركعتين خلف المقام ، ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى ، واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (1).
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : « يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ له أن يخرج منها إلاّ محرما ، ولا يجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة » (2).
والأخرى ، وفيها : « فإذا أقاموا [ شهرا ] فإنّ لهم أن يتمتّعوا » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ؟ فقال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » (3).
وصحيحة حمّاد ، وفيها : فإن مكث [ الشهر ]؟ قال : « يتمتّع » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرج من الحرم » ، قلت : من أين يهلّ بالحجّ؟ قال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » (4).
وهذه الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هو المطلوب ، إمّا لكونها متضمّنة للجملة الخبرية ، أو لما لا يجب قطعا من
__________________
(1) التهذيب 5 : 169 561 ، الإستبصار 2 : 252 886 ، الوسائل 12 : 397 أبواب الإحرام ب 46 ح 2 ، وأورد ذيله في ص 338 أبواب الإحرام ب 15 ح 2.
(2) الكافي 4 : 443 3 ، التهذيب 5 : 164 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.
(3) التهذيب 5 : 35 103 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 3 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.
(4) الكافي 4 : 300 4 ، الوسائل 11 : 268 أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 7 ، بتفاوت يسير ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.




