مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 407

ينقضي الوقت.

الثالث : أن يأتي بالحجّ وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1) ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح (2) وشرحه ، بل بالاتفاق كما عن التذكرة (3).

واحتجّوا له بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، والناصّة على ارتباط عمرة التمتّع بحجّه ، والمصرّحة بأنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يقضي تمتّعه (4).

وبأنّ المتبادر من أخبار التمتّع إيقاع نسكيه في عام واحد ، سيّما أخبار عدم جواز خروجه من مكّة حتى يقضي حجّه ، سيّما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.

وبأنّ العبادات توقيفيّة تتوقّف صحّتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة.

ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلّة من قصور الدلالة وعدم التمامية ، لعدم دلالة غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا ، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجّة مستقلّة (5).

وعدم نهوض الأخيرين ، أمّا التبادر فلمنعه ، وأمّا التوقيفيّة فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلّة.

ولذا احتمل الشهيد الإجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام‌

__________________

(1) الذخيرة : 572.

(2) المدارك 7 : 168 ، المفاتيح 1 : 339.

(3) التذكرة 1 : 379.

(4) انظر الوسائل 11 : 246 أبواب أقسام الحجّ ب 4.

(5) كما في الرياض 1 : 351.

الصفحة 236 من 407