مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 407

وقال الشيخ في الجمل والإقتصاد والقاضي في المهذّب : مع تسعة منه (1).

وعن الحلبي : مع ثمان منه (2).

وعن الخلاف والمبسوط : مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره (3).

وعن الحلّي : إلى طلوع شمسه (4).

ولا فائدة في هذا النزاع ، بل في الحقيقة هو لفظي ، للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة ، وبقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.

وكذا لا تنافي بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّها الثلاثة كملا (5) والنادر المتضمّن للأولين والعشر (6) ، إذ ليس المراد في الأولى أنّه يصحّ وقوع جميع الأفعال في كلّ وقت من الثلاثة ، ولا أنّه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع. ولا المراد في الثاني : أنّ الأولين مع العشر هي الأشهر.

بل معنى الأولى : أنّ أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة ، ويصحّ إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل في جزء منه ، كما يقال يوم صلاة الجمعة : يوم الجمعة. ومعنى الثاني : أنّه بانقضاء العشر وعدم التلبّس‌

__________________

(1) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 226 ، الإقتصاد : 300 ، المهذّب 1 : 213.

(2) الحلبي في الكافي في الفقه : 201.

(3) الخلاف 2 : 258 ، المبسوط 1 : 308.

(4) السرائر 1 : 524.

(5) الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11.

(6) الكافي 4 : 290 3 ، الوسائل 11 : 273 أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 6.

الصفحة 235 من 407