مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 407

الحجّ ، ولا يضرّ وقوعه بالجملة الخبرية ، لأنّها جواب عن سؤال الماهية.

وموثّقة سماعة : « من حجّ معتمرا في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن أقام هو إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأنّ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، من اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحج » الحديث (1).

وصحيحة عمر بن يزيد : « لا تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ » (2).

وعلى هذا ، فلو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها.

ثم أشهر الحجّ هي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، كما عليه الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية (3) ، بل الأكثر كما قيل ، وعليه كافة المتأخرين (4) ، وبه استفاضت الروايات (5).

وقال السيّد والعماني والديلمي : هي الأولان مع عشرة من ذي الحجّة (6).

__________________

(1) الفقيه 2 : 274 1335 ، الوسائل 11 : 270 أبواب أقسام الحجّ ب 10 ح 2.

(2) التهذيب 5 : 435 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5 ، بتفاوت يسير.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 260 ، الصدوق في الفقيه 2 : 278 ، النهاية : 207.

(4) انظر الرياض 1 : 350.

(5) الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11.

(6) السيّد في الإنتصار : 91 ، حكاه عن العماني في المختلف : 260 ، الديلمي في المراسم : 104.

الصفحة 234 من 407