مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 407

رمضان ثم حضر له الموسم ، أيحجّ مفردا للحجّ أو يتمتّع ، أيهما أفضل؟ فكتب إليه : « التمتّع أفضل » (1).

ورواية عبد الملك : عن التمتّع ، فقال : « تمتّع » ، قال : فقضى أنّه أفرد الحجّ ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : « أما والله الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ العام » (2).

وصحيحة ابن سنان : إنّي قرنت العام وسقت الهدي ، قال : « ولم فعلت ذلك؟ التمتّع والله أفضل ، لا تعودن » (3).

وصحيحة ابن عمّار : إنّي اعتمرت في رجب وأنا أريد الحجّ ، أسوق الهدي أو أفرد الحجّ أو أتمتّع؟ فقال : « في كلّ فضل وكلّ حسن » ، فقلت : أيّ ذلك أفضل؟ فقال : « تمتّع ، هو والله أفضل » (4) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.

المسألة الثامنة : يجب في التمتّع من حيث هو تمتّع زائدا على ما يشترط في غيره أمور :

__________________

(1) الكافي 4 : 292 8 ، الفقيه 2 : 204 932 ، الوسائل 11 : 247 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 4 ، وفيه : علي بن جعفر.

(2) الكافي 4 : 292 12 ، التهذيب 5 : 28 84 ، الإستبصار 2 : 153 502 ، الوسائل 11 : 249 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 10.

(3) التهذيب 5 : 29 90 ، الإستبصار 2 : 154 508 ، الوسائل 11 : 251 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 17.

(4) الكافي 4 : 293 15 ، التهذيب 5 : 31 94 ، الإستبصار 2 : 156 512 ، الوسائل 11 : 251 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 18 ، في التهذيب والوسائل بتفاوت يسير.

الصفحة 231 من 407