مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 407

قال : « أن يكون له ما يحجّ به » إلى أن قال : « فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحجّ » (1).

ورواية أبي بصير : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » ، قلت : لا يقدر على المشي ، قال : « يمشي ويركب » ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » (2) ، وصحيحة محمّد الآتية (3).

وصرّح بعض المتأخّرين بالثاني (4) ، بل نسب إلى الأكثر ، بل نسب غيره إلى الشذوذ ، واستشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.

وبقول صاحب المدارك بعد ذكر أنّ اللازم منه ، أي ممّا سبق ذكره ، عدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة : ولا نعلم به قائلا (5).

وقول صاحب الذخيرة ، بعد نقل الأخبار المتقدّمة ، حيث قال : والمسألة لا تخلو من إشكال ، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة (6). انتهى.

واستدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا ، المتضمّنة لذكر الزاد‌

__________________

(1) الكافي 4 : 266 1 ، التهذيب 5 : 3 3 ، الإستبصار 2 : 140 455 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 5 ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(2) التهذيب 5 : 10 26 ، الإستبصار 2 : 140 457 وفيه : إن لم يكن عنده ما يركب .. ، الوسائل 11 : 43 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 11 ح 2.

(3) في ص : 33.

(4) انظر الرياض 1 : 337.

(5) المدارك 7 : 36.

(6) الذخيرة : 557‌

الصفحة 23 من 407