مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 407

حائضين يوم التروية ، وأنّهما إذا كانتا كذلك تعدلان ، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة.

بل صحيحة جميل صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا ، حيث قال : « ثم تقيم حتى تطهر ».

بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك ، حيث إنّها صرّحت بأنّ تحيّضها بعد دخول مكّة ، وبأنّ عامّة الموالي يدخلون يوم التروية ، فالظاهر أنّ تحيّضها لم يتقدّم على التروية ، فلا تتطهّر لزوال الشمس من يوم عرفة.

هذا ، مع أنّ تعارضها مع بعض ما مرّ وكون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به.

المسألة الخامسة : لو حصل عذرهما في أثناء الطواف ، ففي صحّة متعتهما مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط ، والثاني إذا لم يكن ، أقوال.

أصحّها : ثالثها ، وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين (1) ، وغيرهم (2) ، بل هو الأشهر كما صرّح به في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4) ، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين (5) ، وقريبة‌

__________________

(1) الصدوق في المقنع 1 : 84 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 316 ، المفيد في المقنعة : 440 ، الطوسي في النهاية : 275 ، القاضي في المهذب 1 : 231 ، ابن حمزة في الوسيلة : 173 ، المحقق في الشرائع 1 : 268 ، العلاّمة في التحرير 1 : 99.

(2) كالشهيد في الدروس 1 : 405.

(3) المدارك 7 : 181 ، الذخيرة : 643.

(4) كالحدائق 14 : 347 ، رياض المسائل 1 : 411.

(5) في ص 233.

الصفحة 228 من 407