مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 407

قبل أربعة أشواط وما بعدها ، ولذا حملها الشيخ على ما بعدها ، بل استشهد بها عليه فقال بعد حمل الأخبار السابقة على ذلك : ويدلّ عليه ما رواه ثم ساق الرواية وقال بعدها : فبيّن 7 في هذا الخبر صحّة ما ذكرنا ، لأنّه قال : « إن هي أحرمت وهي طاهر » جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيّها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شي‌ء من الطواف ، فامتنع لأجل ذلك السعي (1). انتهى.

ومنه يظهر أنّ الحقّ هو القول الأول.

وحكي في المسألة قول خامس ، وهو : أنّها تستنيب من يطوف عنها ، ولا نعرف قائله ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته.

المسألة الرابعة : المناط للحائض والنفساء أيضا ما مرّ في حقّ من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم عرفة ، كما سبق دليله.

وقد اختار صاحب الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية (2) ، بعد اختياره في من ضاق وقته ما اخترناه.

والظاهر أنّه خرق الإجماع المركّب ، ونسبة هذا القول فيهما إلى عليّ بن بابويه والمفيد لا تفيد ، لأنّهما قالا بذلك فيه أيضا.

هذا ، مع أنّ ما استدلّ به لذلك التفصيل من أنّه مقتضى صحيحتي ابن بزيع (3) وجميل (4) عليل ، لأنّهما لا تدلاّن على أزيد من كونهما‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 394 395.

(2) الذخيرة : 551.

(3) التهذيب 5 : 391 1366 ، الإستبصار 2 : 311 1107 ، الوسائل 11 : 299 أقسام الحجّ ب 21 ح 14.

(4) الفقيه 2 : 240 1146 ، التهذيب 5 : 390 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2.

الصفحة 227 من 407