لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (1).
والثاني : ما حكي عن عليّ بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي (2) ، وهو أنّها لا تعدل ، بل مع الضيق تؤخّر طواف العمرة فتسعى ، ثم تحرم بالحجّ ، ثم تقضي مناسكها للحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وعن الغنية الإجماع عليه (3).
للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة البجلي والعلاء وابن رئاب (4) ورواية عجلان (5) المتقدّمتين.
ورواية أخرى لعجلان : « إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثم أحلّت من كلّ شيء » (6).
وثالثة : متمتّعة دخلت مكّة فحاضت ، فقال : « تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد » (7).
ومرسلة يونس : عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع
__________________
(1) الفقيه 2 : 241 1155 ، الوسائل 13 : 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4.
(2) حكاه عن علي بن بابويه في الدروس 1 : 406 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 218 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، حكاه عن الإسكافي في الدروس 1 : 406.
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.
(4) الكافي 4 : 445 1 ، الوسائل 13 : 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1.
(5) الكافي 4 : 446 2 ، التهذيب 5 : 391 1368 ، الإستبصار 2 : 312 1109 ، الوسائل 13 : 449 أبواب الطواف ب 84 ح 2.
(6) الكافي 4 : 447 6 ، التهذيب 5 : 394 1374 ، الإستبصار 2 : 314 1115 ، الوسائل 13 : 449 أبواب الطواف ب 84 ح 3.
(7) الفقيه 2 : 239 1143 ، الوسائل 13 : 452 أبواب الطواف ب 84 ح 10.




