الأول : أنّها تعدل إلى الإفراد ، وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا ، وهو ظاهر المدارك أيضا ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه (2).
لصحيحتي ابن بزيع (3) وجميل (4) المتقدّمتين ، وموثقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجّة مفردة » ، قلت : عليها شيء؟ قال : « دم تهريقه ، وهي أضحيتها » (5).
ومرسلة إسحاق بيّاع اللؤلؤ الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه : « المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامّة » (6) ، دلّت بالمفهوم على أنّه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة.
ومرسلة إبراهيم بن إسحاق ، وهي كمرسلة إسحاق ، وزاد : « وإن هي
__________________
(1) المدارك 7 : 178 ، الذخيرة : 553 ، الكفاية : 55 ، المفاتيح 1 : 308.
(2) الخلاف 2 : 261 ، 262 ، المعتبر 2 : 789 ، المنتهى 2 : 663 ، التذكرة 1 : 320.
(3) التهذيب 5 : 391 1366 ، الإستبصار 2 : 311 1107 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 14.
(4) الفقيه 2 : 240 1146 ، التهذيب 5 : 390 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2.
(5) الفقيه 2 : 240 1147 ، التهذيب 5 : 390 1365 ، الإستبصار 2 : 310 1106 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 13.
(6) الكافي 4 : 449 4 ، وفي التهذيب 5 : 393 1370 ، والإستبصار 2 : 313 1111 ، والوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2 : ثم حاضت ، بدل : ثم رأت الدم.




