مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 407

أحدهما : براءة الذمّة مع الإتيان بجميع أفعالهما الواجبة ، إلاّ بدليل يعارضه في مورد (1).

وثانيهما : عدم البراءة مع عدم درك بعض واجباته ، إلاّ بالإتيان بفعل آخر يقوم مقامه بدليل شرعي.

ولازم الأول : صحّة التمتّع ما دام يدرك الوقوف الواجب بعرفات ، كما هو القول الرابع.

ولازم الثاني : عدم إدراك التمتّع بعدم إدراكه كذلك ، إلاّ أن يخرج عن أحد الأصلين بدليل.

والقولان الأولان مخالفان للأصل الأول ، والخامس للثاني ، والثالث كالأولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال ، وكالرابع إن قلنا به ، فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلّة تلك الأقوال وعدمها ، فنقول : أمّا دليل القول الأول فكان حسنا لو لا معارضته مع الأكثر منه عددا ، وأوضح دلالة ، والأشهر فتوى ، ولكنّه معارض مع جميع أدلّة الأقوال المتأخّرة عنه المتقدّمة ذكرها ، مضافا إلى غيرها من المستفيضة : كرواية محمّد بن ميمون : قدم أبو الحسن 7 متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف ، وأحلّ ، وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحجّ وخرج (2).

وصحيحة محمّد : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال : « إلى السحر من ليلة عرفة » (3).

__________________

(1) في « ح » : مورده.

(2) الكافي 4 : 443 2 ، الفقيه 2 : 242 1157 ، التهذيب 5 : 172 572 ، الإستبصار 2 : 247 867 ، الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2.

(3) التهذيب 5 : 172 573 ، الإستبصار 2 : 248 868 ، الوسائل 11 : 293 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 9.

الصفحة 220 من 407