للحجّ ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » (1).
ولا يضرّ عدم توثيق العلاء وابن صالح مع وثاقة البجلي وابن رئاب ، فعدّ الخبر غير صحيح كما في الذخيرة (2) غير صحيح.
وصحيحة جميل : عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم ، فتحرم فتجعلها عمرة » (3).
الثاني : أنّه إذا غابت الشمس من يوم التروية ولم يحلّ من عمرته فاتته المتعة ، نقل عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة (4).
وتشهد له صحيحة العيص : عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ قال : « لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس » قال : « وقد صنع ذلك رسول الله 6 » (5).
وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثم يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : « يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 445 1 ، الوسائل 13 : 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1 وفيه : طوافا ، بدل : أسبوعا.
(2) الذخيرة : 553.
(3) الفقيه 2 : 240 1146 ، التهذيب 5 : 390 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.
(4) المقنع : 85 ، المقنعة : 431.
(5) التهذيب 5 : 172 574 ، الإستبصار 2 : 248 869 ، الوسائل 11 : 294 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 10.
(6) التهذيب 5 : 173 582 ، الإستبصار 2 : 249 877 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 11.




