مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 407

التروية » فقلت : جعلت فداك ، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحجّ ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال : « لا ، هي على إحرامها » ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع » ، ثم قال : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (1).

أقول : رواية عجلان هذه : متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شي‌ء ما عدا فراش زوجها » الحديث (2).

والمراد من قوله في الصحيحة : فقال : « لا » بعد ذكر الراوي رواية عجلان يعني : ليس مطلق يوم التروية وإنّما هو زوال شمسه.

ورواية عجلان المذكورة ، وصحيحة البجلي والعلاء وابن رئاب وابن صالح : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 391 1366 ، الإستبصار 2 : 311 1107 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 14.

(2) الكافي 4 : 445 3 ، التهذيب 5 : 392 1369 ، الإستبصار 2 : 312 1110 ، الوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 6.

الصفحة 213 من 407