مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 407

ومنها : صحيحة ابن عمّار : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه 6 » (1).

وأخرى : « لا نعلم لله حجّا غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك » (2).

ومنها : رواية محمّد بن الفضل الهاشمي : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : « عليكم بالتمتّع ، فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » (3) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتجاوزة حدّ الإحصاء.

وجه الدلالة : أنّها دلّت على وجوب التمتّع مطلقا ، خرج منه غير النائي بالإجماع وما مرّ من الأخبار وما يأتي ، فبقي النائي ، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار والمخاطب بها الناءون عن مكّة.

فرع : حدّ البعد الموجب للتمتّع ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة (4) ، وغيرهم من‌

__________________

(1) الكافي 4 : 291 6 ، التهذيب 5 : 27 82 ، الإستبصار 2 : 152 500 ، الوسائل 11 : 243 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 14.

(2) الكافي 4 : 291 4 ، التهذيب 5 : 27 81 ، الإستبصار 2 : 152 499 ، الوسائل 11 : 243 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 13.

(3) الكافي 4 : 293 14 ، الفقيه 2 : 205 936 ، التهذيب 5 : 26 77 ، الإستبصار 2 : 151 495 ، الوسائل 11 : 241 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 5 ، بتفاوت.

(4) تفسير القمي 1 : 69 ، الصدوق في الفقيه 2 : 203 ، وحكاه عن والده في المختلف : 260 ، التهذيب 5 : 32 ، النهاية : 206 ، النافع : 78 ، المعتبر 2 : 784 ، المختلف : 260 ، التذكرة 1 : 318 ، المنتهى 2 : 661 ، التحرير 1 : 93 ، المسالك 1 : 101 ، الدروس 1 : 330 ، اللمعة والروضة 2 : 204 ، المدارك 7 : 160 ، الذخيرة : 550.

الصفحة 208 من 407