مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 407

من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ، ولكنّي سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » إلى أن قيل له : « فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ فقال رسول الله 6 : بل هو للأبد إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه وقال : دخلت العمرة في الحجّ هكذا إلى يوم القيامة » الحديث (1).

وبمضمونها صحيحة الحلبي ، وفيها : « وأحرم الناس كلّهم بالحجّ لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله 6 مكّة طاف بالبيت وطاف الناس » إلى أن قال : « فلمّا قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، وهو شي‌ء أمر الله عزّ وجلّ به ، فأحلّ الناس » إلى أن قيل له : « أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكلّ عام؟ فقال رسول الله 6 : لا ، بل للأبد » (2).

ومنها : صحيحة الحلبي : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، لأنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ) » الآية « فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع ، لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول الله 6 » (3).

وأخرى : عن الحجّ ، فقال : « تمتّع » الحديث (4).

__________________

(1) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 248 6 ، العلل : 412 1 ، الوسائل 11 : 222 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 14.

(3) التهذيب 5 : 25 75 ، الإستبصار 2 : 150 493 ، الوسائل 11 : 240 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 5 : 26 76 ، الإستبصار 2 : 150 494 ، الوسائل 11 : 240 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 3.

الصفحة 207 من 407