وصحيحة الفضيل : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة » (1).
وأخرى لابن عمّار : « المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » (2).
ورواية أبي بصير : « العمرة المبتولة : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل » (3). والمراد بالعمرة المبتولة : المفردة.
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المختلفة.
وقد اختلف بعض روايات الباب في بعض أحكام القارن والمفرد ، وكذا وقع الخلاف في بعض مواردهما كما يأتي بيانه ، وتحقيق الحال فيه في بيان أحكام هذه الأقسام وعند ذكر الأفعال ، والله هو الموفّق للصواب في جميع الأحوال.
__________________
(1) التهذيب 5 : 43 125 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 3.
(2) الكافي 4 : 298 1 ، التهذيب 5 : 44 131 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13.
(3) الكافي 4 : 537 5 ، الوسائل 13 : 443 أبواب الطواف ب 82 ح 4.




