مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 407

والتصريح بأنّ ذلك حجّ التمتّع ، كما في صحيحة الخزّاز : أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال : « التمتّع ، وكيف يكون شي‌ء أفضل منه ورسول الله 6 يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس؟! » (1).

ومنها صحيحة ابن عمّار : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر وقد أحلّ ، هذا للعمرة ، وعليه للحجّ طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم » (2).

ورواية أبي بصير : « المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » (3).

وصحيحة ابن حازم : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » (4).

وصحيحة زرارة : قلت : وما المتعة؟ فقال : « يهلّ بالحجّ في أشهر‌

__________________

(1) الكافي 4 : 291 3 ، الفقيه 2 : 204 935 ، التهذيب 5 : 29 89 ، الإستبصار 2 : 154 507 ، الوسائل 11 : 250 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 16 ، بتفاوت.

(2) الكافي 4 : 295 1 ، التهذيب 5 : 35 104 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 8.

(3) الكافي 4 : 295 2 ، التهذيب 5 : 35 105 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 11.

(4) الكافي 4 : 295 3 ، التهذيب 5 : 36 106 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 9.

الصفحة 201 من 407