مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 407

وعن المنتهى والتذكرة : التفرقة ، فأوجب حمل المأكول دون الماء والعلف ، فإذا فقدا في المواضع المعتادة يسقط الحجّ ولو أمكن الحمل (1).

وكأنّه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقد ، بناء على الغالب. وهو ليس بجيّد.

ولو لم يجد الزاد ، ولكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه ، وظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة ، وجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.

وعن التذكرة : سقوطه إن كان السفر طويلا ، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقّة ، ولإمكان انقطاعه من الكسب (2).

وهو منازعة لفظيّة ، لأنّ المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع ، وإلاّ فالزاد أيضا قد يسرق.

وأمّا الراحلة ، فعلى اشتراطها وتوقّف الاستطاعة عليها الإجماع ، كما عن الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر (3).

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ظاهر الكتاب حيث إنّه لا استطاعة بدون الراحلة والأخبار المتكثّرة : كصحيحة الخثعمي : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) إلى آخره ، ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ » الحديث (4).

__________________

(1) المنتهى 2 : 653 ، التذكرة 1 : 301.

(2) التذكرة 1 : 302.

(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الخلاف 2 : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 652 ، التذكرة 1 : 301 ، السرائر 1 : 508.

(4) التهذيب 5 : 3 2 ، الإستبصار 2 : 139 454 ، الوسائل 11 : 34 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 4.

الصفحة 20 من 407