وبذلك تتمّ العمرة.
كلّ ذلك فيهما بالإجماع ، بل الضرورة في أكثرها.
وتدلّ عليه متفرّقات الأخبار الواردة في أبواب الحجّ ، وأخبار حجّ الأنبياء وحجّ نبيّنا 6 ، كروايتي أبي إبراهيم (1) وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي (2) الواردتين في حجّ أبينا آدم 7 ، وصحيحتي ابني عمّار (3) وسنان (4) الواردتين في حجّ نبيّنا 6 وعمرته.
ثم الحجّ على ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقران ، وإفراد ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في كلام جماعة (5) ، والمستفيضة من النصوص.
منها : صحيحة ابن عمّار على الأصحّ : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول الله 6 ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلاّ بها » (6).
ورواية الصيقل : « الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه : حاجّ متمتّع ، وحاجّ مقرن سائق الهدي ، وحاجّ مفرد للحجّ » (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 190 1 ، الوسائل 11 : 226 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 20.
(2) الكافي 4 : 191 2 ، الوسائل 11 : 227 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 21.
(3) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، مستطرفات السرائر : 23 4 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4.
(4) الكافي 4 : 249 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 15.
(5) منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 317 ، صاحب المدارك 7 : 155 ، الفيض في المفاتيح 1 : 304 ، صاحب الحدائق 14 : 311.
(6) الكافي 4 : 291 1 ، التهذيب 5 : 24 72 ، الإستبصار 2 : 153 504 ، الوسائل 11 : 211 أبواب أقسام الحجّ ب 1 ح 1.
(7) الكافي 4 : 291 2 ، الفقيه 2 : 203 926 ، التهذيب 5 : 24 73 ، الإستبصار 2 : 153 505 ، الوسائل 11 : 211 أبواب أقسام الحجّ ب 1 ح 2.




