المسألة الحادية عشرة : المكّي إذا بعد عن مكّة ثم حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقيّة أحرم منها وجوبا ، بغير خلاف يعرف كما صرّح به غير واحد (1) ، إذ لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك ، وتدلّ عليه النصوص الكثيرة (2) أيضا.
__________________
(1) كصاحب المدارك 7 : 205 السبزواري في الذخيرة : 555 ، صاحب الحدائق 14 : 406.
(2) الوسائل 11 : 262 أبواب أقسام الحجّ ب 7.




