المسألة العاشرة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلّها ، يجزئه ولا قضاء عليه ، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والإقتصاد والوسيلة والمهذّب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك (1) وغيرها (2) ، بل الأكثر كما قيل (3) ، وعن المسالك : أنّه فتوى المعظم ، وعن الدروس : أنّه فتوى الأصحاب عدا الحلّي (4).
لصحيحة علي : عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، ما حاله؟ قال : « إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه » (5).
والأخرى : عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟
قال : « يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » (6).
ومرسلة جميل : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها [ وطاف وسعى ، قال : « تجزئه نيّته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجه
__________________
(1) التهذيب 5 : 60 ، نقله عن الإستبصار في الرياض 1 : 362 ، النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 314 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 233 ، الإقتصاد : 305 ، الوسيلة : 159 ، المهذّب 1 : 143 ، الجامع : 180 ، المعتبر 2 : 810 ، القواعد 1 : 79 ، التحرير 1 : 97 ، المنتهى 2 : 715 ، التنقيح 1 : 451.
(2) كالرياض 1 : 362.
(3) الرياض 1 : 362.
(4) الدروس 1 : 350.
(5) التهذيب 5 : 476 1678 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.
(6) التهذيب 5 : 175 586 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.




