مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 407

إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان (1) ، ورواية الكناني (2) ، أو بالإحرام من مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك ، كموثّقة زرارة (3) ، وموثّقة سورة بن كليب (4).

فيجب حملها على صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد ، واقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.

نعم ، في المرويّ عن قرب الإسناد (5) ما لا يمكن الحمل عليه ، إلاّ أنّه لشذوذه مع عدم وضوح سنده لا يكافئ ما مرّ.

المسألة السابعة : لو تعذّر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان ، وفاقا للشهيد (6) وبعض آخر (7) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (8) ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

وذكر في المدارك بعد نقل الصحيحة : أنّه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في‌

__________________

(1) الكافي 4 : 324 6 ، التهذيب 5 : 58 181 ، الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.

(2) الكافي 4 : 325 7 ، التهذيب 5 : 284 966 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.

(3) الكافي 4 : 324 5 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.

(4) الكافي 4 : 326 12 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5.

(5) قرب الإسناد : 242 956 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9.

(6) في الدروس : 95.

(7) كالرياض 1 : 361.

(8) في ص : 196.

الصفحة 190 من 407