إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان (1) ، ورواية الكناني (2) ، أو بالإحرام من مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك ، كموثّقة زرارة (3) ، وموثّقة سورة بن كليب (4).
فيجب حملها على صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد ، واقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.
نعم ، في المرويّ عن قرب الإسناد (5) ما لا يمكن الحمل عليه ، إلاّ أنّه لشذوذه مع عدم وضوح سنده لا يكافئ ما مرّ.
المسألة السابعة : لو تعذّر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان ، وفاقا للشهيد (6) وبعض آخر (7) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (8) ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وذكر في المدارك بعد نقل الصحيحة : أنّه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في
__________________
(1) الكافي 4 : 324 6 ، التهذيب 5 : 58 181 ، الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.
(2) الكافي 4 : 325 7 ، التهذيب 5 : 284 966 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.
(3) الكافي 4 : 324 5 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.
(4) الكافي 4 : 326 12 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5.
(5) قرب الإسناد : 242 956 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9.
(6) في الدروس : 95.
(7) كالرياض 1 : 361.
(8) في ص : 196.




